الشيخ الجواهري

373

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وهو قويّ وإن كان الأوّل أحوط . وعليه - أي الأوّل - فهل المراد عدم قبول القليل لطهارتها حتى السطح الظاهري الذي جرى عليه الماء ، أو المراد طهارة ذلك السطح وإن تنجّس الباطن بالغسالة ؟ وجهان ( 1 ) ، ولعلّ الأقوى الثاني ، فتأمّل . وأمّا ما رسبت فيه النجاسة ونفذت في أعماقه فلا ريب في عدم حصول طهارة ما لم يمكن وصول الماء المطلق المزيل للنجاسة إلى باطنه منه لِلزوجةٍ أو رطوبة أو غيرهما بالقليل والكثير ( 2 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 381 . ( 2 ) الذخيرة : 164 . ( 3 ) الحدائق 5 : 374 . ( 4 ) الوسائل 24 : 196 ، ب 44 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 25 : 358 ، ب 26 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز . مجمع البحرين 4 : 21 . ( 7 ) قرب الإسناد : 191 ، ح 720 . الوسائل 3 : 517 ، ب 71 من النجاسات ، ح 2 .